وهو ظاهر ما جزم به الناظم.
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
فائدتان إحداهما لو أفطر مكرها أو ناسيا كمن وطئ كذلك أو خطأ كمن أكل يظنه ليلا فبان نهارا لم يقطع التتابع على الصحيح من المذهب كالجاهل به.
جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل يقطعه وأطلقهما الزركشي.
قال المصنف ومن تبعه لو أكل ناسيا لوجوب التتابع أو جاهلا به أو ظنا منه أنه قد أتم الشهرين انقطع تتابعه.
الثانية قوله وإن أفطر لغير عذر أو صام تطوعا أو قضاء عن نذر أو كفارة أخرى لزمه الاستئناف بلا نزاع.
ويقع صومه عما نواه على الصحيح من المذهب.
وقال في الترغيب هل يفسد أو ينقلب نفلا فيه وفي نظائره وجهان.
قوله (وإن أفطر لعذر يبيح الفطر كالسفر والمرض غير المخوف فعلى وجهين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والبلغة والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
أحدهما لا ينقطع التتابع به وهو المذهب.
قدمه في الكافي والفروع وجزم به الآدمي في منتخبه وابن عبدوس في تذكرته وإليه ميل المصنف وهو ظاهر كلام الخرقي.