إلى زوجها وينزل زوجا المرأتين فيصعدان إليهما وينزل رجل وامرأته فيعبران فتصعد امرأته وينزل الرجل مع الرجل فيعبران وتنزل المرأة الثالثة فتعبر بالمرأتين واحدة واحدة فيصعدن الثلاث إلى أزواجهن.
قال في الهداية ولا تتصور هذه الطريقة في أكثر من ثلاثة.
فإن قال فإن ولدت ولدين ذكرين أو أنثيين أو حيين أو ميتين فأنت طالق فولدت اثنين فلم تطلق فقد ولدت ذكرا وأنثى حيا وميتا.
وإن حلف لا يقر على سارق وسئل عن قوم فقال لا وسئل عن خصمه فسكت وعلم به لم يحنث قدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي.
وقيل يحنث إن سأله الوالي عن قوم هو فيهم فبرأهم وسكت يريد التنبيه عليه إلا أن يريد حقيقة النطق والغمز.
فإن حلف على زوجته في شعبان بالثلاث أن يجامعها في نهار شهرين متتابعين فدخل رمضان فالحيلة أن يسافر بها.
قدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
واختاره المصنف والعلامة بن القيم في أعلام الموقعين.
فإن حاضت وطئ وكفر بدينار أو نصف دينار على ما تقدم في باب الحيض.
وتقدم نص الإمام أحمد رحمه الله في ذلك أنه لا يفعل ويطلق وهو الصواب.
فإن حلف بالطلاق أني أحب الفتنة وأكره الحق وأشهد بما لم تره عيني ولا أخاف من الله ولا من رسوله وأنا عدل مؤمن مع ذلك لم يقع الطلاق فهذا رجل يحب المال والولد قال الله تعالى 64 15 * (أنما أموالكم وأولادكم فتنة) * ويكره الموت وهو حق ويشهد بالبعث والحساب ولا يخاف من الله ولا من رسوله الظلم والجور.