وظاهر هذا أنه أخذ به انتهى.
وعنه تحل بمضي وقت صلاة وجزم به في الوجيز كما تقدم.
وتقدم كل ذلك في باب الرجعة.
وأما بقية الأحكام كقطع الإرث ووقوع الطلاق واللعان والنفقة وغيرها فتنقطع بانقطاع الدم على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي رواية واحدة.
وجعلها بن عقيل على الخلاف انتهى.
وتقدم ذلك أيضا هناك.
وأما على رواية أن القروء الأطهار فتعتد بالطهر الذي طلقها فيه قرءا ثم إذا طعنت في الحيضة الثالثة والأمة إذا طعنت في الحيضة الثانية حلت على الصحيح من المذهب فيهما وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا تحل إلا بمضي يوم وليلة.
فعلى هذا ليس اليوم والليلة من العدة في أصح الوجهين.
قلت فيعايى بها.
وقيل منها.
قلت فيعايى بها.
تنبيه قوله الرابع اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة أشهر إن كن حرائر وإن كن إماء فشهران.
يعني يكون ابتداء العدة من حين وقع الطلاق سواء كان في أول الليل أو النهار أو في أثنائهما وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.