فسكت أو أمن على الدعاء أو أخر نفيه مع إمكانه لحقه نسبه ولم يملك نفيه).
اعلم أن من شرط صحة نفيه أن ينفيه حالة علمه من غير تأخير إذا لم يكن عذر على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقيل له تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه.
وقال في الانتصار في لحوق الولد بواحد فأكثر إن استلحق أحد توأميه ونفى الآخر ولاعن له لا يعرف فيه رواية وعلة مذهبه جوازه فيجوز أن يرتكبه.
قوله (وإن قال لم أعلم به أو لم أعلم أن لي نفيه أو لم أعلم أن ذلك على الفور وأمكن صدقه قبل قوله ولم يسقط نفيه).
شمل بمنطوقه مسألتين.
إحداهما أن يكون قائل ذلك حديث عهد بالإسلام أو من أهل البادية فيقبل قوله بلا نزاع أعلمه.
الثانية أن يكون عاميا فلا يقبل قوله في ذلك على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والقواعد الأصولية وقطع به القاضي في المجرد.
وقيل يقبل وهو ظاهر كلام المصنف هنا واختاره المصنف والشارح.
وأما إذا كان فقيها وادعى ذلك فلا يقبل قوله على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاله المصنف والشارح.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقيل يقبل وهو احتمال للمصنف ويحتمله كلامه هنا.
واختار في الترغيب القبول ممن يجهله.