هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال المصنف والشارح وغيرهما هذا ظاهر المذهب وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والعمدة والمحرر والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والرعايتين.
وعنه لا يقبل قولها فتعتبر البينة فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض فإن ظهر دم فهي حائض اختاره أبو بكر.
قلت وهو الصواب إن أمكن لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها فلم يقبل فيه مجرد قولها كدخول الدار.
فعلى المذهب هل تستحلف فيه وجهان وأطلقهما في المغني والشرح وشرح بن رزين والفروع وغيرهم يأتيان في باب اليمين في الدعاوي.
قوله (وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وكذبها طلقت دون ضرتها).
هذا المذهب جزم به في الخلاصة والمغني والشرح والوجيز.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه لا تطلق إلا ببينة كالضرة فتختبر كما تقدم.
واختاره أبو بكر وهو المختار إن أمكن.
لكن قال في الهداية لا عمل عليه.
وعنه إن أخرجت على خرقة دما طلقت الضرة اختاره في التبصرة وحكاه عنه القاضي.
والخلاف في يمينها كالخلاف المتقدم في التي قبلها.
تنبيه قوله في آخر الفصل فيما إذا قال كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق فقلن قد حضنا وصدقهن طلقن ثلاثا ثلاثا.