قوله (وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن تحل.
قوله (وإن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق).
هذا المذهب قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب.
قال في البلغة والنظم لم يملك نكاحها على الأصح.
قال في الرعاية لم تحل له في أظهر الروايتين.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى.
وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا.
فعليها يملك الرجعة.
وتقدم معنى ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق.
فائدة لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط فوجد الشرط بعد عتقه لزمته الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وقيل يبقى له طلقة كما لو علق الثلاث بعتقه على أصح الوجهين.
تنبيه هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال.
وتقدم التنبيه على ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق فبعض الأصحاب يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هناك.
قوله (وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت