ويحتمل أن لا يعتق غير أربعة قاله المصنف.
وقيل يعتق ثلاثة عشر.
وقيل يعتق سبعة عشر قال الشارح وهو غير سديد.
وقيل يعتق عشرون وهو احتمال لأبي الخطاب أيضا في الهداية.
قال الشارح أيضا وهو غير سديد.
تنبيه قوله إلا أن يكون له نية.
يعني في جميع الأوجه فيؤاخذ بما نوى.
فائدة لو جعل مكان كلما إن لم يعتق إلا أربع.
قال في الفروع وهو أظهر.
وقيل يعتق عشرة وهو المذهب جزم به في المغني والشرح والنظم والرعايتين والحاوي وقدمه في الفروع.
وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله في تداخل الصفات عند قوله إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق وأنها لا تطلق هناك إلا واحدة.
تنبيه ظاهر قوله وإن قال لامرأته إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا أتاك كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت طلقتين.
أنه لو أتى بعض الكتاب وفيه الطلاق ولم ينمح ذكره أنها لا تطلق وهو صحيح وهو المذهب قدمه في الفروع.
وقيل تطلق.
قال في الكافي والرعاية فإن أتاها وقد ذهبت حواشيه أو محى ما فيه سوى الطلاق طلقت وإن ذهب الكتاب إلا موضع الطلاق فوجهان.