والذي يظهر أن ذلك خطأ لأن تزويج الأمة للحر لا يصح إلا بشرطين كما تقدم في باب المحرمات في النكاح وليسا موجودين في هذا الطفل والله أعلم.
قوله (وإذا شك في الرضاع أو عدده بنى على اليقين بلا نزاع).
وقوله وإن شهد به امرأة مرضية ثبت بشهادتها.
هذا المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب.
وعنه أنها إن كانت مرضية استحلفت فإن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها.
وذهب في ذلك إلى قول بن عباس رضي الله عنهما.
وعنه لا يقبل إلا بشهادة امرأتين.
قوله (وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع انفسخ النكاح فإن صدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصف المهر بلا نزاع أعلمه).
قوله (وإن قال ذلك بعد الدخول انفسخ النكاح ولها المهر بكل حال).
يعني إذا تزوج امرأة وقال بعد الدخول هي أختي من الرضاع فإن النكاح ينفسخ والصحيح من المذهب أن لها المهر سواء صدقته أو كذبته.
وهو معنى قول المصنف ولها المهر بكل حال.
وجزم به في المحرر والمغني والشرح والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل يسقط بتصديقها له.
قال في الفروع ولعل مراده يسقط المسمى فيجب مهر المثل.