وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والقواعد الفقهية وهو من مفردات المذهب.
وعنه يعينها الزوج وذكر هذه الرواية بن عقيل في المفردات وغيرها في العتق أيضا وتوقف الإمام أحمد رحمه الله مرة فيها في رواية أبي الحارث.
فوائد.
الأولى لا يجوز له أن يطأ إحداهما قبل القرعة أو التعيين على الرواية الأخرى وليس الوطء تعيني لغيرها على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وقطع به في الفروع وناظم المفردات وغيرهما.
وقال في الرعاية يحتمل وجهين وأطلقهما في القواعد الأصولية.
وذكر في الترغيب وجها أن العتق كذلك كما ذكره القاضي.
الثانية لا يقع الطلاق بالتعيين بل تبين وقوعه به على الصحيح من المذهب نص عليه وقيل بلى.
الثالثة لو مات أقرع وارثه بينهما فمن وقعت عليها القرعة بالطلاق فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق عنهما قاله الشارح.
قال في الفروع وإن مات أقرع وارثه.
وقال في الرعاية وإن مات فوارثه كهو في ذلك.
وقيل يقف الأمر حتى يصطلحوا.
قال في القاعدة الستين بعد المائة تخرج المطلقة بالقرعة وترث البواقي كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي نص الإمام أحمد رحمه الله في رواية الجماعة على أن الورثة يقرعون بينهن.
والمصنف يوافق على القرعة بعد الموت وإن لم يقل بها في المنسية.