وقال في التبصرة إن عفا أحدهم فللبقية الدية وهل يلزمهم حقهم من الدية فيه روايتان انتهى.
قوله (فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته بلا نزاع).
قوله (وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا).
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به.
وحكى في الرعايتين ومن تابعه رواية بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية ولم نرها لغيره.
قوله (وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور).
وهو المذهب نص عليه.
قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب.
وصححه في البلغة وغيره.
وجزم به في الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم.
وعنه له ذلك.
فائدة لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل قام وارثهما مقامهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وعند بن أبي موسى يسقط القود وتتعين الدية.
قوله (وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام).