لكن قال في الروضة لا مهر لها عليه.
تنبيه محل هذا في الحكم.
أما فيما بينه وبين الله فينبني ذلك على علمه وتصديقه فإن علم أن الأمر كما قال فهي محرمة عليه وإن علم كذب نفسه فالنكاح بحاله وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك هذا المذهب.
وقيل في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان.
قاله المصنف والشارح وقالا والصحيح ما قلناه أولا.
قوله (وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاع وأكذبها فهي زوجته في الحكم بلا نزاع).
لكن إن كان قولها قبل الدخول فلا مهر لها.
وإن كان بعد الدخول فإن أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه وطاوعته في الوطء فلا مهر لها أيضا.
وإن أنكرت شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة وهي زوجته في ظاهر الحكم وفيما بينه وبين الله.
فإن علمت صحة ما أقرت به لم يحل لها مساكنته ولا تمكينه من وطئها وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا وأنكر.
وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول أقل الأمرين من المسمى أو مهر المثل.
قوله (ولو قال الزوج هي ابنتي من الرضاع وهي في سنه أو أكبر منه لم تحرم لتحققنا كذبه بلا نزاع).
وإن احتمل أن تكون منه فكما لو قال هي أختي من الرضاعة على ما تقدم.