وقيل ينتفي بنفيه في اللعان من الزوج وإن لم تكذبه المرأة في لعانها.
فائدة لو نفى أولادا كفاه لعان واحد.
قوله (وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن).
هذا المذهب نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي عليه عامة الأصحاب.
قال في القاعدة الرابعة والثمانين هذا المذهب عند الأصحاب.
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وناظم المفردات وغيرهم.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وهو من مفردات المذهب.
وقيل يصح نفيه قبل وضعه واختاره المصنف والشارح ونقله بن منصور في لعانه وهي في الموجز في نفيه أيضا.
قال الخلال عن رواية بن منصور هذا قول أول.
وذكر النجاد أن رواية بن منصور المذهب.
وينبني على هذا الخلاف استلحاقه.
فعلى الأول لا يصح ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم.
وعلى الثاني يصح قاله الزركشي.
وعلى المذهب يلاعن لدرء الحد على الصحيح.
وقال في الانتصار نفيه ليس قذفا بدليل نفيه حمل أجنبية فإنه لا يحد.
قوله (ومن شرط نفي الولد أن لا يوجد دليل على الإقرار به فإن أقر به أو بتوأمه أو نفاه وسكت عن توأمه أو هنئ به