وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى ولي كل واحد منهم أنه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم قدم بإقراره وهذا على القول الأول وإن لم يقر أقرعنا بينهم بلا خلاف.
الثانية لو عفا الأول عن القود فهل يقرع بين الباقين أو يقدم ولي المقتول الأول أو يقاد للكل مبني على ما تقدم من الخلاف.
الثالثة قوله وإن قتل وقطع طرفا قطع طرفه ثم قتل لولي المقتول بلا نزاع.
لكن لا قود حتى يندمل.
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر قدم رب اليد إن كان أولا وللآخر دية إصبعه.
وإن كان آخرا قدم رب الإصبع ثم يقتص رب اليد وفي أخذه دية الإصبع الخلاف.
وقدم في الرعاية وغيرها أن له دية الإصبع.
قلت وهو الصواب.
فائدة قوله وإن قطع أيدي جماعة فحكمه حكم القتل.
فيما تقدم خلافا ومذهبا قاله الأصحاب.
وقال القاضي في الخلاف في تيمم من لم يجد إلا ماء لبعض بدنه ولو قطع يمنى رجليه فقطعت يمينه لهما أخذ منه نصف دية اليد لكل منهما فيجمع بين البدل وبعض المبدل.
فائدة لو بادر بعضهم فاقتص بجنايته في النفس أو في الطرف فلمن بقي الدية على الجاني على الصحيح من المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وفي كتاب الآدمي البغدادي ويرجع ورثته على المقتص.