قال وهذا من الإمام أحمد رحمه الله علم عظيم انتهى.
تنبيه جعل في المحرر والرعايتين والحاوي محل الخلاف فيما إذا قال ذلك الواطئ دون الفرج.
وظاهر كلام الشارح أن ذلك فيما إذا كان يطؤها في الفرج وهو طريقة في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وظاهر كلام صاحب الفروع أن الخلاف جار سواء قال كنت أطؤها في الفرج وأعزل عنها أو لم أنزل أو كنت أطأ دون الفرج وأفعل ذلك وهو الصواب وهو ظاهر كلام المصنف.
قوله (وهل يحلف على وجهين).
يعني إذا ادعى الاستبراء.
وأطلقهما في المغني والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
أحدهما يحلف وهو المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس وصححه في التصحيح.
قال ابن نصر الله وفيما جزم به في الوجيز نظر لأنه صحح أن الاستيلاد لا يجب فيه يمين.
والوجه الثاني يقبل قوله من غير يمين.
فائدة مثل ذلك خلافا ومذهبا لو ادعى عدم إنزاله هل يحلف أم لا قاله بن عبدوس في تذكرته وغيره.
قوله (فإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون ستة أشهر فهو ولده بلا نزاع والبيع باطل).