وتقدم نظير ذلك في باب عشرة النساء.
قوله (وإن اختلفا في نشوزها أو تسليم النفقة إليها فالقول قولها مع يمينها).
هذا المذهب جزم به في المحرر والوجيز والشرح وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وقال الآمدي إن اختلفا في النشوز فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثبات المنع وإن اختلفا بعد إثبات التمكين لم يقبل قوله.
وقال في التبصرة يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله في النفقة أن القول قول من يشهد له العرف.
قوله (وإن اختلفا في بذل التسليم فالقول قوله مع يمينه بلا خلاف أعلمه).
قوله (وإن أعسر الزوج بنفقتها أو ببعضها أو بالكسوة).
وكذا ببعضها خيرت بين فسخ النكاح والمقام وتكون النفقة دينا في ذمته.
يعني نفقة الفقير ومحله إذا لم تمنع نفسها.
الصحيح من المذهب أن لها الفسخ بذلك مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الزركشي هذا المشهور والمختار للأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
قال المصنف والشارح هذا المذهب.