وقيل يقرع بين الأولتين والثالثة.
قوله (وإن قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو جميعه أو منتهاه أو طالق كألف أو بعدد الحصا أو القطر أو الريح أو الرمل أو التراب طلقت ثلاثا).
أما إذا قال ذلك في غير أكثر الطلاق فإنها تطلق ثلاثا قطع به الأصحاب ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في كألف.
وقال في الانتصار والمستوعب يأثم بالزيادة.
وأما أكثره فجزم المصنف هنا بأنها تطلق به ثلاثا وهو المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني في موضع والكافي والهادي والبلغة والرعايتين والحاوي والمحرر والنظم والمنور والوجيز وتذكرة بن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم.
قال في تجريد العناية هذا الأشهر.
وجزم به الشارح في موضع تبعا للمصنف.
وقيل تطلق واحدة وجزم به في المغني في موضع آخر فقال تطلق واحدة في قياس المذهب واقتصر عليه وتبعه في الشرح في موضع وجزم به بن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع.
فوائد.
إحداها لو قال أنت طالق أقصى الطلاق طلقت ثلاثا كمنتهاه وغايته.
وقال في الرعاية الكبرى أظهر الوجهين أنها تطلق ثلاثا واختاره في المستوعب.
وقيل تطلق واحدة وهو الصحيح من المذهب كأشده وأطوله وأعرضه