وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق النفقة وإنما تستحق النفقة إذا قلنا هي للحمل.
قال ابن رجب وهذا متوجه في القياس إلا أنه ضعيف مخالف للنص والإجماع فيما إذا ظن ووجوب النفقة للمبتوتة الحامل يرجح القول بأن النفقة للحامل انتهى.
وقال في الروضة تلزمه النفقة وفي السكنى روايتان.
قوله (وإلا فلا شيء لها).
يعني وإن لم تكن حاملا فلا شيء لها وهذا المذهب.
جزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس ونظم المفردات وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال الزركشي هذا المشهور المعروف.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه لها السكنى خاصة اختارها أبو محمد الجوزي.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة.
وقال في الانتصار لا تسقط بتراضيهما كالعدة.
وعنه لها أيضا النفقة والكسوة ذكرها في الرعاية.
وعنه يجب لها النفقة والسكنى حكاها بن الزاغوني وغيره.
والظاهر أنها الرواية التي في الرعاية.
وقيل هي كالزوجة يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقا ذكره في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة.
فائدة لو نفى الحمل ولاعن فإن صح نفيه فلا نفقة عليه فإن استلحقه لزمه