بسم الله الرحمن الرحيم باب ما يختلف به عدد الطلاق قوله (يملك الحر ثلاث طلقات وإن كان تحته أمة ويملك العبد اثنتين وإن كان تحته حرة).
هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب.
قال الزركشي هذا نص الروايتين وأشهرهما عن الإمام أحمد رحمه الله.
وعليه الأصحاب.
وعنه أن الطلاق بالنساء فيملك زوج الحرة ثلاثا وإن كان عبدا وزوج الأمة اثنتين وإن كان حرا فعليها يعتبر طريان الرق بالمرأة.
وقال الزركشي والأحاديث في هذا الباب ضعيفة والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقا انتهى.
قلت وهو قوي في النظر.
وعلى المذهب لو علق العبد الثلاث بشرط فوجد بعد عتقه طلقت ثلاثا على الصحيح من المذهب.
وقيل تطلق اثنتين ويملك الثالثة.
وإن علق الثلاث بعتقه لغت الثالثة قدمه في الرعاية.
قال في الفروع لغت في الأصح.
وقيل بل تقع وقيل إن قلنا يصح تعليقه على ملكه وقع وإلا فلا.
ولو علق بعد طلقة ملك تمام الثلاث.
ولو علق بعد طلقتين زاد في الرعاية والفروع أو عتقا معا لم يملك ثالثة على الصحيح من المذهب.