قال في المحرر وتبعه في الرعاية والفروع ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وجهته.
وقيل تقدم العصبة على الأنثى إن كان أقرب منها فإن تساويا فوجهان.
ويأتي ذلك عند ذكر العصبات.
قوله (ثم الأخت للأبوين ثم للأب ثم الأخت للأم ثم الخالة ثم العمة في الصحيح عنه).
الصحيح من المذهب أن الأخوات والخالات والعمات بعد الأب والجد وأمهاتهما كما تقدم.
وتقدم رواية بتقديم الأخت من الأم والخالة على الأب وما يتفرع على ذلك.
إذا علمت ذلك فعلى المذهب تقدم الأخت من الأبوين على غيرها ممن ذكر بلا نزاع.
ثم إن المصنف هنا قدم الأخت للأب على الأخت للأم وقدم الخالة على العمة وقال إنه الصحيح عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهذا إحدى الروايات.
قال الشارح هذه المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي وأصحابه.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والنظم والوجيز وإدراك الغاية وغيرهم.
قال بعض الأصحاب فتناقضوا حيث قدموا الأخت للأب على الأخت للأم ثم قدموا الخالة على العمة.
وعنه تقدم الأخت من الأم على الأخت من الأب والخالة على العمة وخالة الأم على خالة الأب وخالات الأب على عماته ومن يدلي من العمات والخالات بأب على من يدلي بأم وهو المذهب.