وإن قال تسعة عشر فهو يوم عيد إن وجبت صلاته.
وإن حلف أنه باع تمرا كل رطل بنصف درهم وتبنا كل رطل بدرهمين وزبيبا كل رطل بثلاثة فبلغ الثمن عشرين درهما والوزن عشرون رطلا وبر فالتمر أربعة عشر رطلا والتين خمسة والزبيب رطل.
فإن حلف أني رأيت رجلا يصلي إماما بنفسين وهو صائم ثم التفت عن يمينه فنظر إلى قوم يتحدثون فحرمت عليه امرأته وبطل صومه وصلاته ووجب جلد المأمومين ونقض المسجد وهو صادق.
فهذا رجل تزوج بامرأة قد غاب عنها زوجها وشهد المأمومان بوفاته وأنه وصى بداره أن تجعل مسجدا وكان على طهارة صائما فالتفت فرأى زوج المرأة قد قدم والناس يقولون قد خرج يوم الصوم ودخل يوم العيد وهو لم يعلم بأن هلال شوال قد رئي ورئي على ثوبه نجاسة أو كان متيمما فرأى الماء بقربه فإن المرأة تحرم بقدوم الزوج وصومه يبطل برؤية هلال شوال وصلاته تبطل برؤية الماء والنجاسة ويجلد الرجلان لكونهما قد شهدا بالزور ويجب نقض المسجد لأن الوصية ما صحت والدار لمالكها.
فإن حلف على زوجته لا أبصرتك إلا وأنت لابسة عارية حافية راجلة راكبة فأبصرها ولم تطلق فإنها تجيئه بالليل عريانة حافية راكبة في سفينة فإن الله تعالى قال 78 10 * (وجعلنا الليل لباسا) * وقال * (اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها) *.
فإن حلف أنه رأى ثلاثة إخوة لأبوين أحدهم عبد والآخر مولى والآخر عربي وبر فإن رجلا تزوج أمة فأتت بابن فهو عبد ثم كوتبت فأدت وهي حامل بابن فتبعها في العتق فهو مولى ثم ولدت بعد الأداء ابنا فهو عربي.
وإن حلف أن خمسة زنوا بامرأة لزم الأول القتل والثاني الرجم والثالث الجلد والرابع نصف الجلد ولم يلزم الخامس شيء وبر في يمينه فالأول ذمي والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس حربي.