وأطلقهما في الشرح والخلاصة.
فعلى المذهب قال في الترغيب لا قود على منكوحة مخالطة لزوجها وفي حالة الظهار احتمالان.
قوله (وإن اقتص من حامل وجب ضمان جنينها على قاتلها).
هذا الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقال المصنف وتبعه في الشرح إن كان الإمام والولي عالمين بالحمل وتحريم الاستيفاء أو جاهلين بالأمرين أو بأحدهما أو كان الولي عالما بذلك دون الحاكم فالضمان عليه وحده لأنه مباشر والحاكم سبب.
وإن علم الحاكم دون الولي فالضمان على الحاكم وحده لأن المباشر معذور.
وقال القاضي إن كان أحدهما عالما وحده فالضمان عليه وحده.
وإن كانا عالمين فالضمان على الحاكم.
وإن كانا جاهلين ففيه وجهان.
أحدهما الضمان على الإمام.
والثاني على الولي.
وقال أبو الخطاب يجب على السلطان الذي مكنه من ذلك ولم يفرق.
وجزم به في المذهب والخلاصة وقدمه في الرعايتين.
وقال في الفروع ويتوجه مثله إن حدث قبل الوضع.
وقال في المذهب في ضمانها وجهان.
فعلى القول بأن السلطان يضمن هل تجب الغرة في مال الإمام أو في بيت المال فيه روايتان.
وأطلقهما في المحرر والحاوي الصغير.