وأطلق صاحب الترغيب وغيره الوجهين والأولى ما ذكرنا انتهى.
قوله (وهل من شرطها الإشهاد على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمحرر والفروع والمذهب الأحمد.
ويأتي قريبا الخلاف في محل هاتين الروايتين.
إحداهما لا يشترط وهو المذهب نص عليه في رواية بن منصور وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر والقاضي وأصحابه منهم الشريف وأبو الخطاب وابن عقيل والشيرازي والمصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في النظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وتجريد العناية وغيرهم.
والثانية يشترط ونص عليها في رواية مهنا وعزيت إلى اختيار الخرقي وأبي إسحاق بن شاقلا في تعاليقه وقدمه بن رزين في شرحه.
فعلى هذه الرواية إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها فالرجعة باطلة نص عليه.
ويأتي إذا ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم في كلام المصنف.
قوله (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار والإيلاء).
وكذا اللعان وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه لا يصح الإيلاء منها.
فعلى المذهب ابتداء المدة من حين اليمين على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.