وقدمه في الفروع كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية.
قال الشارح هذا الظاهر.
وعنه تجب النفقة على الأخ وهو تخريج وجه للمصنف.
واختاره في المستوعب وتقدم ذلك.
قوله (ومن له أم فقيرة وجدة موسرة فالنفقة عليها).
يعني على الجدة وهذا إحدى الروايتين وذكره القاضي.
وذكره أيضا في أب معسر وجد موسر.
وجزم به في الوجيز والمنور.
قال في الشرح هذا الظاهر.
وصرح به بن عقيل في كفاية المفتي.
واختاره في المستوعب وقدمه في المحرر.
وعنه لا نفقة عليهما وهو المذهب وقدمه في الفروع.
وعلى رواية اشتراط الإرث في عمودي النسب يلزم النفقة الجد دون الأخ.
وتقدم بناء هذه المسائل على روايات تقدمت فليعاود.
قوله (ومن كان صحيحا مكلفا لا حرفة له سوى الوالدين فهل تجب نفقته على روايتين).
قال القاضي كلام الإمام أحمد رحمه الله يحتمل روايتين.
وهما وجهان في المذهب.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والبلغة والشرح والقواعد الفقهية.
إحداهما تجب له لعجزه عن الكسب وهو المذهب.
قال الناظم وهو أولى.