قوله (وإن طلقها طلاقا رجعيا فولدت لأكثر من أربع سنين).
منذ طلقها يعني وقبل انقضاء عدتها صرح به في المستوعب وهو مراد غيره ولأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها فهل يلحقه نسبه على وجهين وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والخلاصة والمغني والكافي والمحرر والشرح والحاوي الصغير والنظم.
أحدهما يلحقه نسبه وهو المذهب.
قال في المستوعب لحقه نسبه في أصح الوجهين.
وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع والرعايتين.
والوجه الثاني لا يلحقه نسبه.
تنبيه عبارته في الخلاصة كعبارة المصنف ولم يذكر في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي إلا في المسألة الأولى.
وعبارته في المحرر والرعايتين والحاوي والوجيز والفروع والنظم وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقها ولدون ستة أشهر منذ أخبرت بانقضاء عدتها أو لم تخبر بانقضائها أصلا فهل يلحقه نسبه ذكروا روايتين.
قوله (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه وإن ادعى العزل إلا أن يدعي الاستبراء).
متى اعترف بوطء أمته في الفرج فأتت بولد لستة أشهر لحقه نسبه نقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله مطلقا فلا ينتفي بلعان ولا غيره إلا أن يدعي الاستبراء وهذا المذهب في ذلك كله قدمه في الفروع.
وقال أبو الحسين أو يرى القافة نقله الفضل.