لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب.
وقال الزركشي وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك انتهى.
قلت وفيه نظر.
قوله (وإن كانت صغيرة لا يمكن وطؤها لم تجب نفقتها).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والزركشي وغيرهم.
وقاله في الفروع.
وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد حكاه في الفروع فبعد الدخول بطريق أولى.
فائدة لو زوج طفل بطفلة فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب لعدم الموجب.
وقيل لها النفقة.
قوله (فإن بذلته والزوج غائب لم يفرض لها حتى يراسله الحاكم أو يمضي زمن يمكن أن يقدم في مثله).
وهذا بلا نزاع ويأتي عند النشوز ما يشابه هذا.
قوله (وإن منعت تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لها إذا منعت نفسها فلا نفقة لها بلا نزاع).
وظاهر قوله أو منعها أهلها ولو كانت باذلة للتسليم ولكن أهلها يمنعونها وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره.
وذكره في الروضة وقال ذكره الخرقي قال وفيه نظر.
قلت وهو الصواب.