وهو من مفردات المذهب.
وعنه عليها كفارة يمين.
قال المصنف والشارح هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأشبه بأصوله.
وعنه لا شيء عليها ومنها خرج في التي قبلها كما تقدم.
قوله (وعليها التمكين قبل التكفير).
يعني إذا قلنا إنها ليست مظاهرة وعليها كفارة الظهار وهذا المذهب وجزم به في المحرر وغيره.
قال في الرعاية الصغرى وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والرعاية الكبرى والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وقيل لا تمكنه قبل التكفير.
وحكى ذلك عن أبي بكر حكاه عنه في الهداية.
قال المصنف وليس بجيد لأن ظهار الرجل صحيح وظهارها غير صحيح.
قال الزركشي قلت قول أبي بكر جار على قوله من أنها تكون مظاهرة.
وقال في المحرر وغيره وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع.
فائدتان إحداهما يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل بعده.
قال ابن عقيل رأيت بخط أبي بكر العود التمكين.
الثانية وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها مثل إن قالت إن تزوجت فلانا فهو علي كظهر أبي.