قوله (وإن أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط فعلى وجهين).
وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير.
أحدهما لا يصح وهو المذهب.
جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وصححه في التصحيح.
قال في الهداية أحدهما لا يعتد بذلك وهو الأظهر.
قال في المذهب ومسبوك الذهب والخلاصة لا يعتد بذلك في أصح الوجهين.
قال في المستوعب لا يعتد بذلك في أظهر الوجهين.
قال الناظم ويلغي بذلك على المتجود.
قال في الفروع والأصح لا يصح.
قال في البلغة ويتعين لفظ الشهادة ولا يجوز إبداله وكذلك صيغة اللعنة والغضب على الأصح.
قال المصنف والصحيح أن ما اعتبر فيه لفظ الشهادة لا يقوم غيره مقامه كالشهادات.
قال الزركشي لو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو بالغضب ففي الإجزاء ثلاثة أوجه.
ثالثها الإجزاء بالغضب لا بالإبعاد.
وفي إبدال لفظة أشهد بأقسم أو أحلف وجهان أصحهما لا يجزئ انتهى.