وقيل أو لم يرج.
قال الشارح تبعا للمصنف وإن لم يمكنه شراؤها نسيئة فإن كان مرجو الحضور قريبا لم يجز الانتقال إلى الصيام وإن كان بعيدا لم يجز الانتقال للصيام في غير كفارة الظهار لأنه لا ضرر في الانتظار.
وهل يجوز في كفارة الظهار على وجهين انتهى.
قوله (ولا يجزئه في كفارة القتل إلا رقبة مؤمنة بلا نزاع للآية وكذلك في سائر الكفارات في ظاهر المذهب).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي والقاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي والمصنف وغيرهم.
وجزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يجزئه رقبة كافرة اختاره أبو بكر.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة وغيرهم.
فعلى الرواية الثانية هل تجزئ رقبة كافرة مطلقا أو يشترط أن تكون كتابية أو ذمية فيه ثلاثة أوجه وأطلقهن في الفروع.
قال في المغني والشرح وعنه يجزئ عتق رقبة ذمية.
قال الزركشي تجزئ الكافرة نص عليها في اليهودي والنصراني.
وقال في المحرر والهداية والمذهب والخلاصة والحاوي وغيرهم إحدى الروايتين تجزئ الكافرة وقدمه في الرعايتين.
وذكر أبو الخطاب وغيره أنه لا تجزئ الحربية والمرتدة اتفاقا.