وعنه لا يصح وأطلقهما في الرعايتين والحاوي والفروع.
تنبيه خص المصنف والشارح والناظم الخلاف بما إذا كانت تحمل.
فأما إن كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها إذا أراد بيعها قولا واحدا عندهم.
وأكثر الأصحاب أطلقوا الخلاف من غير تفصيل.
قوله (وإن لم يطأها لم يلزمه استبراؤها في الموضعين).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز وغيرهم.
ونقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم وقال هذا المذهب.
قال في المستوعب وغيره والمستحب أن يستبرئها.
وعنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها ذكرها أبو بكر في مقنعه واختارها.
ونقل حنبل إن كانت البالغة امرأة قال لا بد أن يستبرئها وما يؤمن أن تكون قد جاءت بحمل وهو ظاهر ما نقله جماعة قاله في الفروع.
وقال في الانتصار إن اشتراها ثم باعها قبل الاستبراء لم يسقط الأول في الأصح.
قوله (الثالث إذا أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها أو مات عنها لزمها استبراء نفسها بلا نزاع إلا أن تكون مزوجة أو معتدة فلا يلزمها استبراء).
وكذا لو أراد تزويجها أو استبرأها بعد وطئه ثم أعتقها أو باعها فأعتقها مشتر قبل وطئه بلا نزاع في ذلك.
وإن أبانها قبل دخوله أو بعده أو مات فاعتدت ثم مات السيد فلا