وحكى القاضي عن بن حامد أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية.
وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن بن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته.
وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية.
فعلى المذهب يأخذ سيده قيمته نقله حنبل وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد.
وتقدم كلام بن حامد.
وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب.
وعلى الثاني جميع القيمة للسيد.
ذكره أبو بكر والقاضي والأصحاب.
ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة.
فائدتان إحداهما لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد قاله في الفروع.
الثانية لو جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات فلا قود عليه وفي ضمانه الخلاف المتقدم.
قوله (وإن رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم فلا قود عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره الخرقي).
وهو المذهب اختاره بن حامد أيضا والقاضي.
واختاره المصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز وغيره.