وإن قلنا هنا ينشر على الرواية التي ذكرها بن أبي موسى فهل ينشر الحرمة هنا لبن الخنثى المشكل فيه وجهان.
هذه طريقة صاحب المحرر والحاوي والفروع وهي الصواب.
والصواب أيضا عدم الانتشار ولو قلنا بالانتشار من المرأة وهو ظاهر كلام المصنف.
وظاهر كلامه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم أن الخلاف في الخنثى مطلقا.
ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء فقالوا لو ارتضع من كذا وكذا ومن خنثى مشكل لم ينشر الحرمة.
وقال ابن حامد يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره.
ولهذا قال في الرعايتين ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثى.
وقيل يقف أمره حتى ينكشف.
وقيل إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي الخنثى المشكل وجهان انتهى.
فعلى قول بن حامد يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا قاله المصنف والشارح.
قال في المستوعب فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته بأجانب.
وقال في الرعاية الكبرى فعلى قول بن حامد لا تحريم في الحال وإن أيسوا منه بموت أو غيره فلا تحريم.
قوله (ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين.
أحدهما أن يرتضع في العامين فلو ارتضع بعدهما بلحظة لم تثبت).