وعنه أنه يكون ظهارا اختاره أبو بكر.
قال في الترغيب وهو المنصوص.
قال في الهداية والمذهب والهادي والمستوعب فهو صريح في الظهار نص عليه وقدمه في الخلاصة.
وقال في الرعاية الكبرى والحاوي الصغير وإن قال أنت كأمي أو مثلها فصريح نص عليه.
وقيل ليس ظهارا بلا نية ولا قرينة.
وإن قال نويت في الكرامة دين وفي الحكم على روايتين.
وقيل هو كناية في الظهار.
وقيل إن قال أنت علي كأمي أو مثلها ولم ينو الكرامة فمظاهر وإن نواها دين وفي الحكم روايتان.
وإن أسقط علي فلغو إلا أن ينوي الظهار ومع ذكر الظهر لا يدين انتهيا فذكر الطريقتين.
قوله (وإن قال أنت علي كظهر أبي أو كظهر أجنبية أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فعلى روايتين).
وأطلقهما في المستوعب والشرح.
وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة.
إحداهما هو ظهار وهو المذهب جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
واختاره فيما إذا قال كظهر أجنبية الخرقي وأبو بكر في التنبيه وجماعة من الأصحاب على ما حكاه القاضي.
واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه.