قوله (فأما من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالتاجر والسائح فإن امرأته تبقى أبدا إلى أن يتيقن موته).
هذا إحدى الروايات قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح وقالا هذا المذهب ونصراه وجزم به في العمدة.
وعنه أنها تتربص تسعين عاما من يوم ولد ثم تحل هذا المذهب.
جزم به في الوجيز.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع والمصنف في هذا الكتاب في باب ميراث المفقود وغيرهم.
وهو من مفردات المذهب.
وعنه تنتظر أبدا.
فعليها يجتهد الحاكم فيه كغيبة بن تسعين سنة ذكره في الترغيب.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير في هذا الباب وإن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم تعتد للموت وقدموا هذا.
وتقدم الخلاف في ذلك مستوفى في باب ميراث المفقود فليعاود.
قوله (وكذلك امرأة الأسير).
وقاله غيره من الأصحاب أيضا.
قوله (ومن طلقها زوجها أو مات عنها وهو غائب عنها فعدتها من يوم مات أو طلق وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة).
وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب.
وعنه إن ثبت ذلك ببينة أو كانت بوضع الحمل فكذلك وإلا فعدتها من يوم بلغها الخبر.
قوله (وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة).