واختار في الرعاية له ذلك فيما يتولاه مثله لمن يكفيها خادم واحد.
قوله (وعليه نفقة المطلقة الرجعية وكسوتها ومسكنها كالزوجة سواء بلا نزاع).
وقوله وأما البائن بفسخ أو طلاق فإن كانت حاملا فلها النفقة والسكنى.
وكذا الكسوة هذا المذهب بلا نزاع في الجملة وتستحق النفقة كل يوم تأخذها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب.
وفيه وجه آخر أنها إذا وضعت استحقت ذلك لجميع مدة الحمل.
وهو احتمال في الهداية فقال ويحتمل أن لا يجب عليه تسليم النفقة حتى تضع الحمل لأن مذهبه أن الحمل لا يعلم ولهذا لا يصح اللعان عليه عنده انتهى.
قال في الفروع يلزمه لبائن حامل نفقة وكسوة وسكنى نص عليه.
وعند أبي الخطاب بوضعه.
قال في القواعد وهو ضعيف مصادم لقوله تعالى 65 6 * (وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) *.
وقال في الموجز والتبصرة رواية لا تلزمه.
قال في الفروع وهي سهو.
قال في القواعد الفقهية وحكى الحلواني وابنه رواية لا نفقة لها كالمتوفى عنها.