باب استبراء الإماء قوله (ويجب الاستبراء في ثلاثة مواضع).
أحدها إذا ملك أمة لم يحل له وطؤها ولا الاستمتاع بها بمباشرة أو قبلة حتى يستبرئها.
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والعمدة والشرح والوجيز وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم.
وعنه يختص التحريم بمن تحيض فيجوز الاستمتاع والوطء بمن لا تحيض.
وعنه يختص التحريم بالوطء فقط ذكرها في الإرشاد واختاره بن القيم رحمه الله في الهدى واحتج بجواز الخلوة والنظر وقال لا أعلم في جواز هذا نزاعا.
فعلى هذه الرواية يجوز الاستمتاع بما دون الفرج ممن لا تحيض.
وعنه لا يجب الاستبراء في المسنة ذكرها الحلواني.
وذكر في الترغيب وجها لا يجب الاستبراء فيما إذا ملكها بإرث.
وعنه لا يجب الاستبراء إذا كان المالك طفلا.
وقيل لا يجب الاستبراء إذا ملكها من مكاتبه على ما يأتي.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله جواز وطء البكر ولو كانت كبيرة والآيسة وإذا أخبره صادق أنه لم يطأها أو أنه استبرأ.
ويأتي بعد ذلك الخلاف فيما إذا ملكها من كبير أو صغير أو ذكر أو أنثى ويأتي بعد ذلك إذا كانت الأمة صغيرة.
قوله (إلا المسبية هل له الاستمتاع بها فيما دون الفرج على روايتين.
يعني إذا منعنا من الاستمتاع في غير المسبية.