قال في الترغيب اختاره الأكثر وقدمه في الخلاصة وأطلقهما في المذهب.
قوله (وإن غاب ولم يترك لها نفقة ولم تقدر له على مال ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ).
هذا المذهب جزم به في الوجيز والنظم ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم.
وقدمه في المغني والشرح والفروع وغيرهم.
وقال القاضي ليس لها ذلك إذا لم يثبت إعساره.
قال في الترغيب اختاره الأكثر.
وتقدم أن لها أن تستدين وتنفق.
قوله (ولا يجوز الفسخ في ذلك إلا بحكم حاكم).
وهو المذهب وعليه الأصحاب.
وحكى المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم في كتاب الصداق لها أن تفسخ بغير حكم حاكم فيما إذا أعسر بالمهر.
وتقدم ذلك في آخر كتاب الصداق فليعاود.