وقيل يولد لابن تسع جزم به في عيون المسائل ذكره عنه في الفروع في أثناء كتاب الإقرار في أحكام إقرار الصبي وقاله القاضي نقله عنه في القواعد الأصولية والكافي.
قال في المحرر والنظم والحاوي الصغير أو كان الزوج صبيا له دون تسع سنين.
وقيل عشر سنين.
وقيل اثنتي عشر سنة انتهى.
وقيل لا يولد إلا لابن ثنتي عشرة سنة.
واختار أبو بكر وأبو الخطاب وابن عقيل لا يلحقه نسبه حتى يعلم بلوغه وهو ظاهر ما جزم به في المنور.
فعلى الأول لا يحكم ببلوغه إن شك فيه به ولا يستقر به مهر ولا تثبت به عدة ولا رجعة.
قال في الفروع ويتوجه فيه قول كثبوت الأحكام بصوم يوم الغيم.
قوله (أو مقطوع الذكر أو الأنثيين لم يلحقه نسبه).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
ونقله بن هانئ فيمن قطع ذكره وأنثياه قال إن دفق فقد يكون الولد من الماء القليل وإن شك في ولده أرى القافة.
وسأله المروذي عن خصي قال إن كان مجبوبا ليس له شيء فإن أنزل فإنه يكون منه الولد وإلا فالقافة.
قوله (وإن قطع أحدهما فقال أصحابنا يلحقه نسبه وفيه بعد).
شمل كلامه مسألتين.