قوله (ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين).
هذا المذهب جزم به في المغني والشرح والوجيز والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الإيضاح يجزئ مد أيضا من غير البر كالبر وذكره المجد رواية ونقله الأثرم.
تنبيه قوله ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي.
يعني إذا قلنا يجزئ إخراج الخبز وهو واضح إلا أن يعلم أنه مد فيجزئ ولو كان أقل من رطلين وكذا ضعفه من الشعير ونحوه قاله الأصحاب.
قوله (وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغني والوجيز والمنتخب وغيرهم.
وقدمه في المحرر والشرح والفروع وغيرهم.
وعنه يجزئه إذا كان قدر الواجب.
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله الإجزاء ولم يعتبر القدر الواجب وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره فإنه قال أشبعهم قال ما أطعمهم قال خبزا ولحما إن قدرت أو من أوسط طعامكم.
قوله (ولا يجزئ الإخراج إلا بنية وكذا الإعتاق والصيام).
واعلم أنه يشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ولا يجزئ نية التقرب فقط.