قال في المحرر وغيره وعنه تجب في عمودي النسب خاصة.
قال القاضي في عمودي النسب روايتان.
وقيل تجب لهم مع اختلاف الدين ذكره الآمدي رواية.
وفي الموجز رواية تجب للوالد دون غيره.
وقال في الوجيز ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين إلا أن يلحقه به قافة.
وكذا قال في الرعاية وزاد ويرثه بالولاء.
قوله (وإن ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه).
هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم.
وقدمه في الفروع وقال أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول.
وقال المصنف والشارح فإن كان الحاكم قد فرضها فينبغي أن تلزمه لأنها تأكدت بفرض الحاكم فلزمته كنفقة الزوجة.
قال في الرعايتين ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إذا كان فرضها حاكم.
وقيل ومع فرضها إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض.
زاد في الكبرى أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله من أنفق عليه بإذن حاكم رجع عليه وبلا إذن فيه خلاف.
وقال في المحرر وأما نفقة أقاربه فلا تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم.
قال في الفروع وظاهر ما اختاره شيخنا وتستدين عليه فلا يرجع إن استغنى بكسب أو نفقة متبرع.
فائدة قال في الفروع وظاهر كلام أصحابنا تأخذ بلا إذنه إذا امتنع كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها.