قوله (فإن عدم هؤلاء فهل للرجال من ذوي الأرحام).
وكذا للنساء منهم غير من تقدم حضانة على وجهين.
وهما احتمالان للقاضي وبعده لأبي الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي والهادي.
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والكافي والمغني والبلغة والشرح والفروع وغيرهم.
أحدهما لهم الحضانة بعد عدم من تقدم وهو الصحيح.
قال في المغني وهو أولى.
وجزم به بن رزين في نهايته وصاحب تجريد العناية.
وقدمه بن رزين في شرحه وقال هو أقيس.
وقدمه في النظم في موضع وصححه في آخر.
وقدمه في الرعايتين في أثناء الباب.
والوجه الثاني لا حق لهم في الحضانة وينتقل إلى الحاكم.
جزم به في الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في العمدة والمنور ومنتخب الآدمي فإنهم ذكروا مستحقي الحضانة ولم يذكروهم.
وقدمه في المحرر والحاوي الصغير.
وصححه في التصحيح.
وقدمه في الرعايتين والنظم في أول الباب ولعله تناقض منهم.
فعلى الأول يكون أبو الأم وأمهاته أحق من الخال بلا نزاع وفي تقديمهم على الأخ من الأم وجهان.
وأطلقهما في الهداية والمستوعب والهادي والمغني والشرح والنظم والفروع.
أحدهما يقدمون عليه قدمه في الرعايتين.