هذا الصحيح من المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والوجيز والمغني والشرح وغيرهم وقدمه في الفروع.
وقيل لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول.
قوله (وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك).
فيقول لها ذلك بهذا اللفظ وهو الصحيح من المذهب.
قال المصنف والشارح هذا أحسن.
وقطع به الخرقي واختاره القاضي في المجرد.
وعنه أن فيئة المعذور أن يقول فئت إليك.
وحكاه أبو الخطاب عن القاضي.
قال الزركشي وهو قول عامة أصحابه.
وعند بن عقيل فيئته حكه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة.
تنبيهان أحدهما قوله أمر أن يفيء بلسانه يعني في الحال من غير مهلة.
الثاني قوله فيقول متى قدرت جامعتك.
هذا في حق المريض ونحوه.
فأما المجبوب فإنه يقول لو قدرت جامعت زاد القاضي في التعليق وقد ندمت على ما فعلت.
قوله (ثم متى قدر على الوطء لزمه ذلك أو تطلق).
هذا المذهب قاله في الفروع وأومأ إليه في رواية حنبل وقطع به الخرقي وقدمه في المغني والشرح.