وكذا قال في الهداية والمذهب وهما روايتان.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والبلغة والشرح وشرح ابن منجا والفروع.
إحداهما له العفو وهو الصواب جزم به الآدمي في منتخبه.
قال القاضي وهو الصحيح.
وصححه الشارح والناظم وصاحب تجريد العناية.
وقدمه في الرعايتين والحاوي.
والثاني ليس له ذلك وقدمه في إدراك الغاية.
والمنصوص جواز عفو ولي المجنون دون الصبي وهو المذهب.
صححه في التصحيح.
وجزم به في الوجيز والمنور وأطلقهن في المحرر.
وعنه للأب العفو خاصة.
قوله (وإن قتلا قاتل أبيهما أو قطعا قاطعهما قهرا احتمل أن يسقط حقهما).
وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
واحتمل أن تجب لهما دية أبيهما في مال الجاني وتجب دية الجاني على عاقلتهما.
وجزم به في الترغيب وعيون المسائل.
وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في الشرح الكبير.