وقدم الحلواني في التبصرة وابن رزين يرجع على قاتله.
وقال في الرعاية بعد أن قدم الأول وقيل بل على قاتل الجاني.
وقيل إن سقط القود لاختلاف العلماء في جواز استيفاء أحدهم فعلى الجاني وإن سقط للشركة فعلى المستوفي.
وتقدم إذا استوفى بعض الأولياء القصاص من غير إذن شركائه في كلام المصنف في الباب حيث قال وليس لبعضهم استيفاؤه.
وكان الفراغ من طبع هذا الجزء " التاسع من الإنصاف " وتصحيحه وتحقيقه على هذه الصفة قدر الجهد والطاقة - بمطبعة السنة المحمدية - ولم آل - يعلم الله - جهدا، ولم أدخر وسعا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكفى بالله شهيدا ووليا ونصيرا.
ويتلوه بمشيئة الله تعالى وحده حسن الجزاء، وخير المثوبة من عظيم فضله، وواسع كرمه، فإنه نعم المولى ونعم النصير.
وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه، وخاتم رسله محمد وعلى آله أجمعين، والله أرجو أن يجعلنا من آل هذا الرسول وحزبه المفلحين في الدنيا والآخرة.
وكتبه الفقير إلى عفو الله ورحمته ومغفرته.
محمد حامد الفقي.
القاهرة في = يوم الأحد 9 من شهر جمادي الأولى - سنة 1377 ه - الموافق أول شهر ديسمبر سنة 1957 م.