وإن قلنا لم نعلم مشيئته انبنى على ما إذا علقه على صفتين فوجدنا إحداهما ويخرج على الروايتين.
الطريقة السابعة طريقة بن عقيل في المفردات فإنه جعل الروايتين في وقوع الطلاق بدون وجود الصفة فأما مع وجودها فيقع الطلاق قولا واحدا قاله في القواعد الأصولية.
وهي أضعف الطرق وذكر فسادها من وجهين.
قوله (وإن قال أنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال بلا نزاع أعلمه).
فإن قال أردت الشرط دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين.
عند الأكثر وهما وجهان في الرعايتين وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والرعايتين وشرح ابن منجا.
إحداهما يقبل في الحكم وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي.
قال في الفروع قبل حكما على الأصح وصححه في التصحيح والنظم.
وجزم به في الكافي والمنور وقدمه في المحرر والحاوي الصغير وهو ظاهر ما قدمه الشارح.
والرواية الثانية لا يقبل جزم به في الوجيز وتجريد العناية.
قال الآدمي في منتخبه دين باطنا.
فائدة لو قال إن رضي أبوك فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لأنه معلق فكان متراخيا ذكره في الفنون.
وقال قال قوم ينقطع بالأول.
ولو قال إن كان أبوك يرضى بما فعلتيه فأنت طالق فقال ما رضيت