وذكر هذه ونظيرتها في الطلاق في آخر كتاب العتق.
فعلى قول القاضي ولاؤه موقوف حتى يتصادقا على أمر يتفقان عليه.
وعلى المذهب إن وقعت الحرية على المشتري فكذلك وإن وقعت على عبده فولاؤه له.
قال في القواعد ويتوجه أن يقال يقرع بينهما فمن قرع فالولاء له كما تقدم مثل ذلك في الولد الذي يدعيه أبوان وأولى.
فائدة لو كان عبد مشترك بين موسرين فقال أحدهما إن كان غرابا فنصيبي حر وقال الآخر إن لم يكن غرابا فنصيبي حر عتق على أحدهما فيميز بالقرعة والولاء له.
قوله (وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته فإن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته وإن ادعي ذلك دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.
وهما وجهان مخرجان في المذهب والمستوعب.
إحداهما لا يقبل في الحكم إلا بقرينة وهو المذهب نص عليه.
وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
قال الإمام أحمد رحمه الله في رجل تزوج امرأة فقال لحماته ابنتك طالق وقال أردت ابنتك الأخرى التي ليست بزوجتي فلا يقبل منه.
ونقل أبو داود فمن له امرأتان اسمهما واحد ماتت إحداهما فقال فلانة طالق ينوي الميتة فقال الميتة تطلق.