قوله (في تعليقه بالحلف وإن قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فهل هو حلف فيه وجهان).
يعني إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق إن طلعت الشمس أو قدم الحاج.
وأطلقهما ابن منجا في شرحه.
أحدهما ليس بحلف فيكون شرطا محضا وهو الصحيح من المذهب اختاره القاضي في المجرد وابن عقيل وصححه في التصحيح والبلغة.
قال في القواعد الأصولية هذا أصح الوجهين وقدمه في المحرر والرعايتين والفروع.
والوجه الثاني هو حلف فتطلق في الحال اختاره أبو الخطاب.
وجزم به في الهداية والمذهب وقدمه في المستوعب وأطلقهما في الحاوي الصغير.
تنبيه مراده بقوله وإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو قال إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة وإن أعاده ثلاثا طلقت ثلاثا.
إذا لم يقصد بإعادته إفهامها فإن قصد بذلك إفهامها لم تطلق سوى الأولى قاله الأصحاب.
ويأتي الكلام على هذه المسألة آخر الفصل مستوفى لمعنى مناسب.
قوله (وإن قال لامرأتيه إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة طلقة فإن كانت إحداهما غير مدخول