وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والكافي والمحرر والرعايتين والحاوي.
وعند القاضي إن كان باقيهما حرا أجزأ وإلا فلا واختاره المصنف.
وجزم به في الوجيز وقدمه في النظم.
وقيل إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحدة منهما عن كفارتين أجزأه وإلا فلا.
قال في المحرر والحاوي وهذا أصح.
وجزم بالثاني ناظم المفردات وهو منها.
وذكر هذه الأقوال في الهدى روايات عن الإمام أحمد رحمه الله.
فائدة وكذا الحكم لو أعتق نصفي عبدين أو أمتين أو أمة وعبدا بل هذه هي الأصل في الخلاف.
وقيل إن كان باقيهما حرا أجزأ وجها واحدا لتكميل الحرية.
قال في القاعدة الحادية بعد المائة وخرج الأصحاب على الوجهين لو أخرج في الزكاة نصفي شاتين وزاد في التلخيص لو أهدى نصفي شاتين.
قال في القواعد وفيه نظر إذ المقصود من الهدى اللحم ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة.
وروى عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على الإجزاء هنا انتهى.
قوله (فمن لم يجد رقبة فعليه صيام شهرين متتابعين حرا كان أو عبدا).
قال الشارح يستوي في ذلك الحر والعبد عند أهل العلم لا نعلم فيه خلافا.
قوله (ولا تجب نية التتابع).