تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه يجوز أن يكون الخادم كتابية وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر كلام أكثرهم.
وصححه في المغني والشرح.
قال في الفروع ويجوز كتابية في الأصح إن جاز نظرها.
وقيل يشترط في الخادم الإسلام.
وأطلقهما في الكافي والرعاية الكبرى.
فعلى المذهب هل يلزمها قبولها على وجهين كالوجهين فيما إذا قال أنا أخدمك وأطلقهما في الفروع.
والصواب اللزوم وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب.
قوله (وتلزمه نفقته بقدر نفقة الفقيرين).
وكذا كسوته.
قال الأصحاب مع خف وملحفة للخروج.
قوله (إلا في النظافة).
لا يلزم الزوج للخادم ما يعود بنظافتها على الصحيح من المذهب.
وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم.
قال في الفروع والأشهر سوى النظافة.
وقيل يلزمه أيضا.
فائدة إن كان الخادم له أو لها فنفقته عليه.
قال في الرعاية وكذا نفقة المؤجر والمعار في وجه.
قال في الفروع كذا قال وهو ظاهر كلامهم ولم أجده صريحا وليس بمراد في المؤجر فإن نفقته على مالكه.