قوله (أو تطوعت بصوم أو حج فلا نفقة لها).
وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والنظم وغيرهم.
وقدمه في الفروع وغيره.
وقيل لا تسقط النفقة بصوم التطوع اختاره في الرعاية.
وقال إن جاز له إبطاله فتركه.
وفي الواضح في حج نفل إن لم يملك منعها وتحليلها لم تسقط.
فائدتان إحداهما لو صامت لكفارة أو نذر أو لقضاء رمضان ووقته متسع بلا إذنه فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب.
وقيل لها النفقة في صوم قضاء رمضان.
ونقل أبو زرعة الدمشقي تصوم النذر بلا إذن.
وقال في الواضح في صلاة وصوم واعتكاف منذور وجهان.
الثانية لو حبست بحق أو ظلما فلا نفقة لها على الصحيح من المذهب جزم به أكثر الأصحاب.
وقيل لها النفقة وهو احتمال في الرعاية الكبرى.
وهل له البيتوتة معها فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع والرعاية.
قلت الصواب أن له البيتوتة معها.
قوله (وإن بعثها في حاجة يعني له أو أحرمت بحجة الإسلام فلها النفقة).