وأطلقهن في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح والرعايتين والحاوي الصغير.
الثانية لو ادعى أنه أراد بقوله بعدها طلقة سأوقعها دين على الصحيح من المذهب وفي الحكم روايتان.
وأطلقهما في الفروع والرعاية وحكاهما وجهين.
وقال في الروضة لا يقبل في الحكم وفي قبوله في الباطن روايتان انتهى.
قلت الصواب القبول.
قوله (وإن كانت غير مدخول بها بانت بالأولى ولم يلزمها ما بعدها).
يعني فيما تقدم من المسائل فدخل في كلامه أنت طالق طلقة بعدها طلقة أو قبل طلقة وكذا حكم أنت طالق طلقة بعد طلقة فلا يقع عنده بغير المدخول بها إلا واحدة وهو أحد الوجهين وهو المذهب.
قال في الفروع وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم به في المغني والشرح والوجيز وقدمه في الرعايتين والحاوي.
وقيل يقعان معا فيقع اثنتان بالمدخول بها وغيرها واختارها أبو الخطاب وغيره في قوله طلقة بعد طلقة.
وجزم به في المذهب والمستوعب وزاد عليها قبل طلقة وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة فكذلك عند القاضي).
حتى تبين بطلقة في غير المدخول بها وهو المذهب.
قال في الفروع وهو أشهر وتوقف الإمام أحمد رحمه الله ونصره الشارح.